العموم نيوز: قضت محكمة أبوظبي التجارية – ابتدائي، بعدم قبول دعوى أقامها شاب ضد فندق طالب فيها برد قيمة عقد إقامة حفل الزفاف الخاص به وتعويضه عن الإخلال بهذا العقد، ما سبب له أضراراً خلال زفافه نتيجة ارتفاع درجة حرارة القاعة.
من جانبها، أوضحت المحكمة أن الثابت من العقد سند المدعي في دعواه، بأنه قد نص على شرط التحكيم في البند المعنون «القانون الحاكم وحل النزاعات» الذي جاء محدداً وصريحاً في مكان ومقر التحكيم في مركز دبي المالي، في أي منازعة قد تنشأ لهذا العقد، وقد تمسكت المدعى عليها بوجود شرط التحكيم، وبعدم قبول الدعوى ومن ثم فإنه يمتنع على المحكمة نظر الدعوى، ولا يغير من ذلك ما ساقه وكيل المدعي من أن المدعى عليها لم تتمسك بشرط التحكيم عند الرد على الإخطار القانوني، كما أنها لم تتمسك بذلك الشرط أمام إدارة الحلول البديلة لفض المنازعات، إذ إن المقرر بأن المحكمة تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أي طلب أو دفع في موضوع الدعوى أمام المحكمة وهو ما تم في الدعوى الماثلة، وقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم وألزمت المدعي المصروفات القضائية، ومقابل أتعاب المحاماة.

