11
وصدر النظام بمقتضى المادة (7) من قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية رقم (14) لسنة 2025.
والآتية مواد النظام:
المادة 1: يسمى هذا النظام نظام ترخيص مزوّدي خدمات الأصول الافتراضية لسنة 2025 ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2: أ – يكون للكلمات والعبارات الآتية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون: قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية.
الهيئة: هيئة الأوراق المالية.
المجلس: مجلس مفوضي الهيئة.
الرئيس: رئيس المجلس.
الترخيص: الموافقة الممنوحة من الهيئة لممارسة أي من أنشطة الأصول الافتراضية وفقا لأحكام هذا النظام.
مزود خدمات الأصول الافتراضية: الشخص الاعتباري الذي يمارس لصالح الغير أو نيابة عنه نشاطا أو أكثر من أنشطة الأصول الافتراضية.

