العموم نيوز – الإمارات – أصدر مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي فتوى، موحدا نصاب زكاة التمور في الدولة عند 541 كيلوغراما بعد التجفيف مع بيان أحكام زكاة شركات التمور.
وبينت الفتوى أن زكاة التمور فريضة تجب عند الحصاد إذا بلغ المحصول النصاب، واستند تحديد النصاب إلى دراسة ميدانية شملت أصناف التمور المحلية بالتنسيق مع الجهات المختصة، وقياسها بمكيال مماثل للمد النبوي وميزان معتمد، وصولا إلى مقدار موحد يراعي الإنتاج المحلي.
وأكدت أن الزكاة تجب في مجموع ثمر النخل الذي يملكه الشخص، سواء في المزرعة أو المنزل، وسواء أعد للتجارة أو الادخار أو الأكل، مع ضم المحصول بعضه إلى بعض، ويبلغ مقدار الزكاة 10% للمسقى بلا كلفة، و5% للمسقى بكلفة (وهو الغالب في الدولة)، وتُخرج من التمر نفسه أو من قيمته، ولا يجزئ إخراجها رطبا، إلا إذا باع المحصول رطبا فيجوز إخراج الزكاة من قيمته.
وفي شأن شركات التمور، فرقت الفتوى بين من تملك المزارع أو تشتري النخل قبل بدو الصلاح، فتزكي الثمار وفق نسبة السقي، ثم تضم ثمنها إلى أموالها وتزكي الجميع عند الحول، وبين من تشتري الثمار بعد بدو الصلاح أو بعد الحصاد، فتعدّها من عروض التجارة وتزكيها بنسبة 2.5% عند حلول الحول وبلوغ النصاب.
ودعا المجلس المزكين إلى الالتزام بالنصاب المعتمد، وأداء الزكاة عبر الجهات الرسمية كهيئة الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، عبر قنواتها المعتمدة ومنها التطبيق الذكي، مؤكدا أن الفتوى تأتي في إطار توحيد المرجعية الإفتائية في الدولة، وداعياً الراغبين في الاستفسار إلى التواصل مع المجلس عبر موقعه الإلكتروني وتطبيقه الذكي للحصول على الإجابات الموثوقة.
المصدر: وام

