وصدر النظام بمقتضى المادة (7) من قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية رقم (14) لسنة 2025.

والآتية مواد النظام:

المادة 1: يسمى هذا النظام نظام ترخيص مزوّدي خدمات الأصول الافتراضية لسنة 2025 ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2: أ – يكون للكلمات والعبارات الآتية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

القانون: قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية.

الهيئة: هيئة الأوراق المالية.

المجلس: مجلس مفوضي الهيئة.

الرئيس: رئيس المجلس.

الترخيص: الموافقة الممنوحة من الهيئة لممارسة أي من أنشطة الأصول الافتراضية وفقا لأحكام هذا النظام.

مزود خدمات الأصول الافتراضية: الشخص الاعتباري الذي يمارس لصالح الغير أو نيابة عنه نشاطا أو أكثر من أنشطة الأصول الافتراضية.